المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 135 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 135 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 195 بتاريخ الخميس أكتوبر 03, 2024 10:02 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 485 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو Lazali فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 4665 مساهمة في هذا المنتدى في 1333 موضوع
يلا يازائر اتفضل بالدخول
الإثنين سبتمبر 19, 2011 2:21 pm من طرف نجاة91
مساء الانوار كيفكم اخواتي إخوتي اشتاقتلكم كثير إنشاء الله تكونوا بألف خير يارب ليش المنتدى ما فيه حد احنا رايحين نرجعوا وانشاء الله يرجع جميع الاحباب
تعاليق: 3
غرفة الاتهام في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
غرفة الاتهام في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
تشكيلها
تتشكل غرفة الاتهام من ثلاث مستشارين احدهم رئيس و يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل تمثل النيابة أمامها النائب العام او احد مساعديه و يكلف احد الكتاب بالمجلس القضائي بالقيام بوظيفة كاتب الجلسة في الغرفة
إجراءات انعقاد غرفة الاتهام
تنعقد غرفة الاتهام اما باستدعاء من رئيسها او اما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك
و قبل ان تنعقد غرفة الاتهام يقوم النائب العام بتهيئة القضية خلال خمسة ايام من تاريخ استلام أوراقها ، و ذلك بالتأكد من أن محتويات الملف الواردة من وكيل الجمهورية كاملة ثم يقدم القضية مع طلباته فيما الى غرفة الاتهام ، و يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام و يحرر محضر بما يدور من مناقشات و أثر انتهاء تلك المناقشات اذا امرت به الغرفة كما انه تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام و الخصوم و محاميهم و الكاتب المترجم .
اختصاصات غرفة الاتهام
- تقوم باستحضار الخصوم شخصيا و تقدم ادلة الاتهام ثم تعقد مداولاتها بدون حضور المحامين
- تقوم باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التكميلية اللازمة ثم تقوم باخراج المتهم بعد أخذ رأي النيابة العام
- يجوز لها أن تقوم باجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين اليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات او الجنح او المخالفات الاصلية او المرتبطة مع غيرها و تقوم بهذا الاجراء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب النائب العام و يجوز لها ان تسطر احكاما للمتابعة اذا كانت الاوراق لا تتضمن أي جريمة او كان المجرم مجهولا .
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الاجراءات المرفوعة اليها و تحكم ببطلانها اذا وجد سبب من اسباب البطلان ثم يحق لها ان تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او الى قاضي آخر غيره لاتمام اجراءات التحقيق
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الاجراءات المرفوعة اليها و تقوم بالافراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا اذا لم توجد ادلة كافية تدين المتهم .
- في حالة ما اذا كانت الوقائع تكون مخالفة او جنحة فإن غرفة الاتهام تأمر بإحالة القضية الى المحكمة و يظل المتهم محبوسا احتياطيا و إذا كانت الوقائع لا تكون سوى مخالفة و تخضع لعقوبة الحبس حتى هذه الحالة يخلى سبيل المتهم فورا.
- تقوم غرفة الاتهام ببيان الوقائع موضوع الاتهام و الا كان حكم الاحالة باطلا و تقوم أيضا باصدار امر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و ينفذ هذا الامر فورا و يوضع على هذه الاحكام رئيس الغرفة و كاتب الضبط.
- تقوم غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأمور الضبط القضائي الصادر عنهم أثناء و ظائفهم و لها الحق أن يوقع على ماموري الضبط القضائي جزاءات كالتوقيف المؤقت عن مباشرة أعماله و تقوم بإبلاغ القرارات المتخذة هذه الى السلطات التي يتبعها بناءا على طلب من النائب العام
-غرفة الاتهام قضاء استئناف بالنسبة للتحقيق الابتدائي ومن اهم اهداف نظام غرفة الاتهام حق الاستئناف للخصوم
-مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي
تقوم غرفة الاتهام بمهمة مراقبة أعمال ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق باجراءات الضبط القضائي التي يقومون بها و لها في سبيل ذلك عدة اختصاصات على النحو التالي .
لغرفة الاتهام أن تأمر باجراء تحقيق ضد أي مأمور ضبط قضائي من الاخلالات المنسوبة اليه و يكون ذلك اما من تلقاء نفسها اذ نكشف لها ذلك الخلل عند نظر قضية معروفة عليها و اما بناء على طلب رئيسها و اما بناء على طلب من النائب العام
و يجوز لغرفة الاتهام ان توجه الى مأمور ضبط قضائي ملاحظات كما يمكن ان تقرر ايقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كمأمور ضبط قضائي و اخيرا لها ان تسقط تلك الصفة عنه نهائيا على ان تلك الاجراءات لا تضع من توقيع اية جزاءات تاديبية على مأمور الضبط من رؤسائه
أما اذا رأت غرفة الاتهام ان مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات فلها ان تامر فضلا عما تقدم بارسال الملف الى النائب العام لاتخاذ اللازم في شأنه
سلطات الغرفة :
-مراجعة إجراءات التحقيق
تقوم غرفة الاتهام في حالة طرحت عليها الدعوة العمومية بإحالتها الى محكمة الجنايات بناءا على قرار قاضي التحقيق او بناءا على طلب النائب العام او للعدول عن الامر بالأوجه للمتابعة الصادر من الغرفة بناءا على ظهور ادلة جديدة و ذلك بعد اصابتها اتباع الوصف القانوني الصحيح على الوقائع موضوع الاتهام و تحقق من صحة الاجراءات التحقيق لهذا الغرض لكن لا تجري التحقيق التكميلي بنفسها و لا يحول دون ممارسة الغرفة لسلطتها سوى عدم اخنصاصها كأن تكون اختصاص لمحكمة العسكرية .
و إذا تولى التحقيق التكميلي احد اعضاء الغرفة او احد قضاة التحقيق المنتدبين من الغرفة فإنه يجريه طبقا لأحكام التحقيق الابتدائي بواسطة قاضي التحقيق فيكون له سلطاته و عليه التزاماته و لغرفة الاتهام عن استكمال التحقيق بالنسبة للوقائع موضوع الاتهام ان توسع دائرة الاتهام ان توسع دائرة الاتهام فتأمر من تلقاء نفسها بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين اليها شأن جميع التهامات في الجنايات و الجنح و المخالفات أصلية كانت او مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى و التي لا يكون قد تناول الاستشارة اليها امرا الاحالة الصادر من قاضي التحقيق
كما أن غرفة الاتهام يمكنها ان تأمر بتوجيه التهمة الى اشخاص لم يكونوا قد احيلوا اليها بشرط ان تكون الجرائم التي تنسب اليهم ناتجة من ملف الدعوى و لم يسبق التحقيق معهم بشأنها .
و يتم توجيه الاتهام من خلال تحقيق تكميلي بحرية احد اعضاء الغرفة او القاضي الذي تندبه لهذا الغرض و ذلك حتى يتمكن هؤلاء الاشخاص من ابداء دفاعهم اما سلطة هؤلاء الاشخاص قبل احالتهم الى المحكمة الجزائية و امر الغرفة بتوجيه الاتهام لا يجوز الطعن
- مراقبة صحة اجراءات التحقيق
ان مخالفة ما فرضه القانون من احكام بشان سلامة و صحة الاجراءات في التحقيق الابتدائي يستلزم تقرير جزاء يكفل احترامها لذلك قانون الاجراءات الجزائية بطلان أي عمل او اجراء مخالف لأحكامه ، حيث خول المشرع لغرفة الاتهام الرقابة على صحة اجراءات التحقيق الابتدائي تحت اشراف المجلس الاعلى فتقضي ببطلان ما يكون مخالفا لأحكام القانون و هو ما يتجلى فيه عمل الغرفة كسلطة عليا بالنسبة لمرحلة التحقيق الابتدائي .
سعاد.د- مشرف
- وسام التميز الذهبي :
عدد المساهمات : 1153
نقاط : 8515
نقاط التميز : 11
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
العمر : 33
الموقع : بوثلجة ...الطارف
رد: غرفة الاتهام في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
مشكووووووووورة سعاد
خولة- مشرف
- وسام التميز الفضي :
عدد المساهمات : 419
نقاط : 6484
نقاط التميز : 17
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 27
الموقع : الجزائر ولاية الطارف
مواضيع مماثلة
» النيابة العامة في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
» جرائم الاحداث في قانون العقوبات الجزائري
» انواع العقوبات في قانون العقوبات الجزائري
» الفرق بين المسؤولية الجزائية و المسؤولية المدنية
» 1/الأمر 90/67 المؤرخ في17جوان 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية
» جرائم الاحداث في قانون العقوبات الجزائري
» انواع العقوبات في قانون العقوبات الجزائري
» الفرق بين المسؤولية الجزائية و المسؤولية المدنية
» 1/الأمر 90/67 المؤرخ في17جوان 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين مايو 18, 2015 12:10 pm من طرف Mohcen
» محاضرات الإحصاء الرياضي
الأحد فبراير 15, 2015 8:31 pm من طرف Aseel Mary
» بحث وارجوا المساعدة
الجمعة فبراير 13, 2015 5:30 pm من طرف benkhaoula1
» تحية عضو جديد
الثلاثاء يناير 20, 2015 5:59 pm من طرف bouzid
» مساعدة في اعادة تفعيل رابط
الثلاثاء يناير 06, 2015 6:37 pm من طرف amelamel
» ملخص الإقتصاد النقدي .. السنة الثانية LMD
الثلاثاء يناير 06, 2015 6:33 pm من طرف amelamel
» ملخص الإقتصاد الجزائري و العولمة .. السنة الثانية LMD
الإثنين ديسمبر 29, 2014 12:26 pm من طرف aissa
» طلب مساعدة
الثلاثاء ديسمبر 23, 2014 8:30 pm من طرف khaled drake
» مذكرة تخرج إقتصادية (محاسبة، بنوك، مالية، إدارة أعمال...)
الخميس ديسمبر 18, 2014 4:58 pm من طرف khaled drake