المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 115 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 115 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 195 بتاريخ الخميس أكتوبر 03, 2024 10:02 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 485 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو Lazali فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 4665 مساهمة في هذا المنتدى في 1333 موضوع
يلا يازائر اتفضل بالدخول
الإثنين سبتمبر 19, 2011 2:21 pm من طرف نجاة91
مساء الانوار كيفكم اخواتي إخوتي اشتاقتلكم كثير إنشاء الله تكونوا بألف خير يارب ليش المنتدى ما فيه حد احنا رايحين نرجعوا وانشاء الله يرجع جميع الاحباب
تعاليق: 3
التدابير الاحترازية ..
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
التدابير الاحترازية ..
التدابير الاحترازية...
هي اجراءات و قائية و علاجية يتخذها المشرع في حق الجانح الذي قام بارتكاب جريمة وبغية القضاء على الخطورة الاجرامية التي بداخله و هي تتصف بطابع العلاج و تتجرد من الطابع الايلامي و قد نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات على نوعين من التدابير و هما ..اتلوضع في مصحة استشفائية علاجية و هذا التدبير يخص الجانحين المدمنين و التدبير الثاني هو الحجز القضائي في مصحة للامراض العقلية
الاحكام الخاصة بالتدابير الاحترازية ...
أولا : الأحكام الموضوعية :-
1- تخضع التدابير لمبدأ الشرعية . ويعني ذلك إنه لا تدبير إلا بقانون ينص عليه ويحدد الجريمة أو الحالة الخطرة التي تبرر توقيعه . ولا تختلف التدابير في هذا الشأن عن العقوبات ولا مبرر لوجود هذا الاختلاف بينهما ، باعتبار كل منهما صورة للجزاء الجنائي ، الذي يحكمه مبدأ الشرعية.
2- التدبير الاحترازي غير محدد المدة ، ويتفق هذا مع طبيعته وهدفه فهو يواجه خطورة إجرامية ، لا يمكن للمشرع أو للقاضي التنبؤ وقت النطق بالحكم بيوم زوالها . ومن ثم يرتبط التدبير بوجود الخطورة ، ويمكن تعديله بما يناسب تطورها ، وينتهي بزاولها . ويختلف التدبير في هذا عن العقوبة ، التي ينص عليها المشرع بين حدين أقصي وأدني ويحدد القاضي في حكم الإدانة نوعها ومقدارها ، حتي يمكن تنفيذها في المحكوم عليه .
3- لا تخضع التدابير الاحترازية للظروف المخففة . فإذا اقتضت الخطورة الإجرامية تطبيق تدبير معين ، وجب إنزال هذه التدابير دون غيره. ويخلف التدبير في كل هذا عن العقوبة ، التي تسري بالنسبة لها نظرية الظروف المخففة ، ويمكن في بعض الأحوال النطق بها مع إيقاف تنفيذها خلال مدة يحددها القانون.
4- لا يعد التدبير الاحترازي سابقة في العود . ولا يسجل في صحيفة سوابق المتهم . ويترتب علي ذلك إنه لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عقوبة الجريمة التي ارتكبت بعد إنتهاء تنفيذ التدبير .
ثانيا : الأحكام الاجرائية :-
1- قضائية التدبير الاحترازي . ويعني ذلك أن القضاء هو الذي ينطق بالتدبير ، حماية لحريات الأفراد من تعسف السلطات العامة. ولا يختلف التدبير في هذا عن العقوبة. ومع ذلك نجد أن بعض القوانين يخرج علي هذه القاعدة الأساسية ، ففي فرنسا يكون إيداع المجرم المجنون في المحل المعد لعلاجه من اختصاص السلطة الإدارية .
2- ضرورة العناية بتفريد التدبير . وتحقيق ذلك بمقتضي دراسة الجوانب المختلفة في شخصية المتهم ، ووضع نتائج هذه الدراسة تحت نظر القاضي حتى يتمكن من اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الإجرامية . ولا يختلف التدبير في هذا عن العقوبة ، والتي يحكمها كذلك مبدأ التفريد القضائي .
3- ينبغي تقييد علانية المحاكمة التي تسبق توقيع التدبير . عندما يتعلق الأمر ببحث أوجه الخلل في شخصية المتهم ، حتى لا يكون إظهار هذه الأمور أمام جمهور الناس في عرقلة اندماجه في المجتمع بعد ذلك .
4- ينبغي تنفيذ الأحكام الصادرة بإنزال تدبير احترازي تنفيذا فوريا . ويعني ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بالتدبير لا يجوز أن يكون سببا في وقف تنفيذه ، لأنه إذا كانت الخطورة الإجرامية هي مناط فرض التدبير ، وقد أثبت الحكم وجودها ، فإن مقتضي ذلك أن ينفذ الحكم الصادر به بمجرد صدوره ، حماية لمصلحة المجتمع .
5- لما كان التدبير الاحترازي يرتبط بالخطورة الإجرامية ، فإن ذلك يقتضي إمكان تعديل التدبير تبعا لما يرد علي الخطورة الإجرامية من تطور .
هي اجراءات و قائية و علاجية يتخذها المشرع في حق الجانح الذي قام بارتكاب جريمة وبغية القضاء على الخطورة الاجرامية التي بداخله و هي تتصف بطابع العلاج و تتجرد من الطابع الايلامي و قد نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات على نوعين من التدابير و هما ..اتلوضع في مصحة استشفائية علاجية و هذا التدبير يخص الجانحين المدمنين و التدبير الثاني هو الحجز القضائي في مصحة للامراض العقلية
الاحكام الخاصة بالتدابير الاحترازية ...
أولا : الأحكام الموضوعية :-
1- تخضع التدابير لمبدأ الشرعية . ويعني ذلك إنه لا تدبير إلا بقانون ينص عليه ويحدد الجريمة أو الحالة الخطرة التي تبرر توقيعه . ولا تختلف التدابير في هذا الشأن عن العقوبات ولا مبرر لوجود هذا الاختلاف بينهما ، باعتبار كل منهما صورة للجزاء الجنائي ، الذي يحكمه مبدأ الشرعية.
2- التدبير الاحترازي غير محدد المدة ، ويتفق هذا مع طبيعته وهدفه فهو يواجه خطورة إجرامية ، لا يمكن للمشرع أو للقاضي التنبؤ وقت النطق بالحكم بيوم زوالها . ومن ثم يرتبط التدبير بوجود الخطورة ، ويمكن تعديله بما يناسب تطورها ، وينتهي بزاولها . ويختلف التدبير في هذا عن العقوبة ، التي ينص عليها المشرع بين حدين أقصي وأدني ويحدد القاضي في حكم الإدانة نوعها ومقدارها ، حتي يمكن تنفيذها في المحكوم عليه .
3- لا تخضع التدابير الاحترازية للظروف المخففة . فإذا اقتضت الخطورة الإجرامية تطبيق تدبير معين ، وجب إنزال هذه التدابير دون غيره. ويخلف التدبير في كل هذا عن العقوبة ، التي تسري بالنسبة لها نظرية الظروف المخففة ، ويمكن في بعض الأحوال النطق بها مع إيقاف تنفيذها خلال مدة يحددها القانون.
4- لا يعد التدبير الاحترازي سابقة في العود . ولا يسجل في صحيفة سوابق المتهم . ويترتب علي ذلك إنه لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عقوبة الجريمة التي ارتكبت بعد إنتهاء تنفيذ التدبير .
ثانيا : الأحكام الاجرائية :-
1- قضائية التدبير الاحترازي . ويعني ذلك أن القضاء هو الذي ينطق بالتدبير ، حماية لحريات الأفراد من تعسف السلطات العامة. ولا يختلف التدبير في هذا عن العقوبة. ومع ذلك نجد أن بعض القوانين يخرج علي هذه القاعدة الأساسية ، ففي فرنسا يكون إيداع المجرم المجنون في المحل المعد لعلاجه من اختصاص السلطة الإدارية .
2- ضرورة العناية بتفريد التدبير . وتحقيق ذلك بمقتضي دراسة الجوانب المختلفة في شخصية المتهم ، ووضع نتائج هذه الدراسة تحت نظر القاضي حتى يتمكن من اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الإجرامية . ولا يختلف التدبير في هذا عن العقوبة ، والتي يحكمها كذلك مبدأ التفريد القضائي .
3- ينبغي تقييد علانية المحاكمة التي تسبق توقيع التدبير . عندما يتعلق الأمر ببحث أوجه الخلل في شخصية المتهم ، حتى لا يكون إظهار هذه الأمور أمام جمهور الناس في عرقلة اندماجه في المجتمع بعد ذلك .
4- ينبغي تنفيذ الأحكام الصادرة بإنزال تدبير احترازي تنفيذا فوريا . ويعني ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بالتدبير لا يجوز أن يكون سببا في وقف تنفيذه ، لأنه إذا كانت الخطورة الإجرامية هي مناط فرض التدبير ، وقد أثبت الحكم وجودها ، فإن مقتضي ذلك أن ينفذ الحكم الصادر به بمجرد صدوره ، حماية لمصلحة المجتمع .
5- لما كان التدبير الاحترازي يرتبط بالخطورة الإجرامية ، فإن ذلك يقتضي إمكان تعديل التدبير تبعا لما يرد علي الخطورة الإجرامية من تطور .
سعاد.د- مشرف
- وسام التميز الذهبي :
عدد المساهمات : 1153
نقاط : 8515
نقاط التميز : 11
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
العمر : 33
الموقع : بوثلجة ...الطارف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين مايو 18, 2015 12:10 pm من طرف Mohcen
» محاضرات الإحصاء الرياضي
الأحد فبراير 15, 2015 8:31 pm من طرف Aseel Mary
» بحث وارجوا المساعدة
الجمعة فبراير 13, 2015 5:30 pm من طرف benkhaoula1
» تحية عضو جديد
الثلاثاء يناير 20, 2015 5:59 pm من طرف bouzid
» مساعدة في اعادة تفعيل رابط
الثلاثاء يناير 06, 2015 6:37 pm من طرف amelamel
» ملخص الإقتصاد النقدي .. السنة الثانية LMD
الثلاثاء يناير 06, 2015 6:33 pm من طرف amelamel
» ملخص الإقتصاد الجزائري و العولمة .. السنة الثانية LMD
الإثنين ديسمبر 29, 2014 12:26 pm من طرف aissa
» طلب مساعدة
الثلاثاء ديسمبر 23, 2014 8:30 pm من طرف khaled drake
» مذكرة تخرج إقتصادية (محاسبة، بنوك، مالية، إدارة أعمال...)
الخميس ديسمبر 18, 2014 4:58 pm من طرف khaled drake