المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 115 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 115 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 195 بتاريخ الخميس أكتوبر 03, 2024 10:02 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 485 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو Lazali فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 4665 مساهمة في هذا المنتدى في 1333 موضوع
يلا يازائر اتفضل بالدخول
الإثنين سبتمبر 19, 2011 2:21 pm من طرف نجاة91
مساء الانوار كيفكم اخواتي إخوتي اشتاقتلكم كثير إنشاء الله تكونوا بألف خير يارب ليش المنتدى ما فيه حد احنا رايحين نرجعوا وانشاء الله يرجع جميع الاحباب
تعاليق: 3
الفرق بين الدعوى العمومية و الدعوى المدنية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الفرق بين الدعوى العمومية و الدعوى المدنية
الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية
* ان الدعوى العمومية مصدرها الجريمة المرتكبة.اما الدعوى المدنية فمصدرها الضرر اللاحق بالضحية.
* ان الدعوى العموميةوالتي تدعى الدعوى الرامية الى تطبيق العقوبات تهدف في الاصل الى قمع الاضطراب الاجتماعي بواسطة العقوبة التي توقع على المجرم فهي ادا دعوى دات منعة عامة ادا ما قورنت بالدعوى المدنية دات الموضوع الخاص اي المنفعة الخاصة.
* الدعوى العمومية تكون ملك للمجتمع كله وهو ينفرد بها وهو الوحيد الدي يمكنه ممارستها وتكون هاته الممارسة بواسطة ممثلي المجتمع المؤهلين اي قضاة النيابة العمومية ضد المتهم مباشرة فاعلا اصليا ام شريكا حتى ولم يكن معروفا هنا التحقيق يكون ضد مجهول كما ان مبدا مسؤولية الجنائية الفردية وكذلك مبدا الشخصية العقوبة يحضران تحريك الدعوى العمومية ضد المسؤول المدني كالاب والام للقاصر اما ادا كان شخصا اعتباريا فان الدعوى توجه ضد مسيرييه ويتم استدعاء الغير المسؤول مدنيا لتسديد المصاريف والتعويضات ومن هدا المنطلق لا يمكن تحريك الدعوى على ورثة المتهم المتوفي لكنهم يبقون مسؤولين مدنيا. بينما اطراف الدعوى المدنية هم المتهم والمدعي.
* الدعوى العمومية لا يمكن للنيابة اطلاقا التخلي عنها او اجراء مصالحة مع المجرم الا فيما يقرره القانون.فعندما تحرك لابد ان تتوج بصدور حكم اما الدعوى المدنية فهي تنقضي بمجرد حصول مصالحة بين المتهم والضحيةاو سحب للشكوى بعكس العمومية فان سحب الشكوى يؤدي الى انقضائها وهذا عملا بنص المادة 06 ق اجراءت جزائية اذا كانت هده الشكوى شرطا لازما للمتابعة
* ان اسباب الانقضاء الخاصة بالدعوى العمومية هي وفاة المتهم و العفو الشامل والغاء النص القانوني
اما الحالات الانقضاء المشتركة بين الدعويين فتوجد العادية والاستثنائية بالنسبة للاستثنائية فهي المصالحة وسحب الشكوى اما العادية فهي الامر المقضي وتقادم الدعوىوتوفرهما يمس كلا الدعوتين تارة معا وتارة اخرى بصورة منفصلة اي انه الدعوى العمومية تتميز بقواعد خاصة بمباشرتها وانقضائها
* ان الدعوى العمومية مصدرها الجريمة المرتكبة.اما الدعوى المدنية فمصدرها الضرر اللاحق بالضحية.
* ان الدعوى العموميةوالتي تدعى الدعوى الرامية الى تطبيق العقوبات تهدف في الاصل الى قمع الاضطراب الاجتماعي بواسطة العقوبة التي توقع على المجرم فهي ادا دعوى دات منعة عامة ادا ما قورنت بالدعوى المدنية دات الموضوع الخاص اي المنفعة الخاصة.
* الدعوى العمومية تكون ملك للمجتمع كله وهو ينفرد بها وهو الوحيد الدي يمكنه ممارستها وتكون هاته الممارسة بواسطة ممثلي المجتمع المؤهلين اي قضاة النيابة العمومية ضد المتهم مباشرة فاعلا اصليا ام شريكا حتى ولم يكن معروفا هنا التحقيق يكون ضد مجهول كما ان مبدا مسؤولية الجنائية الفردية وكذلك مبدا الشخصية العقوبة يحضران تحريك الدعوى العمومية ضد المسؤول المدني كالاب والام للقاصر اما ادا كان شخصا اعتباريا فان الدعوى توجه ضد مسيرييه ويتم استدعاء الغير المسؤول مدنيا لتسديد المصاريف والتعويضات ومن هدا المنطلق لا يمكن تحريك الدعوى على ورثة المتهم المتوفي لكنهم يبقون مسؤولين مدنيا. بينما اطراف الدعوى المدنية هم المتهم والمدعي.
* الدعوى العمومية لا يمكن للنيابة اطلاقا التخلي عنها او اجراء مصالحة مع المجرم الا فيما يقرره القانون.فعندما تحرك لابد ان تتوج بصدور حكم اما الدعوى المدنية فهي تنقضي بمجرد حصول مصالحة بين المتهم والضحيةاو سحب للشكوى بعكس العمومية فان سحب الشكوى يؤدي الى انقضائها وهذا عملا بنص المادة 06 ق اجراءت جزائية اذا كانت هده الشكوى شرطا لازما للمتابعة
* ان اسباب الانقضاء الخاصة بالدعوى العمومية هي وفاة المتهم و العفو الشامل والغاء النص القانوني
اما الحالات الانقضاء المشتركة بين الدعويين فتوجد العادية والاستثنائية بالنسبة للاستثنائية فهي المصالحة وسحب الشكوى اما العادية فهي الامر المقضي وتقادم الدعوىوتوفرهما يمس كلا الدعوتين تارة معا وتارة اخرى بصورة منفصلة اي انه الدعوى العمومية تتميز بقواعد خاصة بمباشرتها وانقضائها
سعاد.د- مشرف
- وسام التميز الذهبي :
عدد المساهمات : 1153
نقاط : 8515
نقاط التميز : 11
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
العمر : 33
الموقع : بوثلجة ...الطارف
سعاد.د- مشرف
- وسام التميز الذهبي :
عدد المساهمات : 1153
نقاط : 8515
نقاط التميز : 11
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
العمر : 33
الموقع : بوثلجة ...الطارف
مواضيع مماثلة
» أسباب انقضاء الدعوى العمومية
» الفرق بين المسؤولية الجزائية و المسؤولية المدنية
» 1/الأمر 90/67 المؤرخ في17جوان 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية
» لأمر رقم: (08-09) المؤرخ في (18 صفر 1429) الموافق لـ : (25-02-2008) المتضمن لـ : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
» الفرق بين العرب و الغرب
» الفرق بين المسؤولية الجزائية و المسؤولية المدنية
» 1/الأمر 90/67 المؤرخ في17جوان 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية
» لأمر رقم: (08-09) المؤرخ في (18 صفر 1429) الموافق لـ : (25-02-2008) المتضمن لـ : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
» الفرق بين العرب و الغرب
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين مايو 18, 2015 12:10 pm من طرف Mohcen
» محاضرات الإحصاء الرياضي
الأحد فبراير 15, 2015 8:31 pm من طرف Aseel Mary
» بحث وارجوا المساعدة
الجمعة فبراير 13, 2015 5:30 pm من طرف benkhaoula1
» تحية عضو جديد
الثلاثاء يناير 20, 2015 5:59 pm من طرف bouzid
» مساعدة في اعادة تفعيل رابط
الثلاثاء يناير 06, 2015 6:37 pm من طرف amelamel
» ملخص الإقتصاد النقدي .. السنة الثانية LMD
الثلاثاء يناير 06, 2015 6:33 pm من طرف amelamel
» ملخص الإقتصاد الجزائري و العولمة .. السنة الثانية LMD
الإثنين ديسمبر 29, 2014 12:26 pm من طرف aissa
» طلب مساعدة
الثلاثاء ديسمبر 23, 2014 8:30 pm من طرف khaled drake
» مذكرة تخرج إقتصادية (محاسبة، بنوك، مالية، إدارة أعمال...)
الخميس ديسمبر 18, 2014 4:58 pm من طرف khaled drake