المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 60 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 60 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 195 بتاريخ الخميس أكتوبر 03, 2024 10:02 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 485 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو Lazali فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 4665 مساهمة في هذا المنتدى في 1333 موضوع
يلا يازائر اتفضل بالدخول
الإثنين سبتمبر 19, 2011 2:21 pm من طرف نجاة91
مساء الانوار كيفكم اخواتي إخوتي اشتاقتلكم كثير إنشاء الله تكونوا بألف خير يارب ليش المنتدى ما فيه حد احنا رايحين نرجعوا وانشاء الله يرجع جميع الاحباب
تعاليق: 3
الاثبات الجنائي
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الاثبات الجنائي
تعريف الاثبات
لغة: ثبت الشئ ثباتا وثبوتا فهو ثابت ، واثبته ، وثبتَه .
اصطلاحا..الاثبات الجنائي عرفه البعض على انه اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها على صحة واقعة قانونية يدعيها احد طرفي الخصومة وينكرها الطرف الاخر .
القواعد الاصولية للاثبات
الاصل الاول : براءة المتهم
امر شاذ ان يرتكب الفرد جريمة لذا فالاصل هو البراءة حتى يثبت عكس ذلك . ولا يقتصر هذا الاصل على الجانب الجنائي بل يشمل المدني ايضا . فهو ينص على براءة الذمة من الحقوق كما براءة الجسد مما يقع عليه من عقوبة . اساس هذه القاعدة ( اليقين لا يزال بالشك ) . يترتب على هذه القاعدة ان من غير المقبول ان يدان شخص بناء على توجيه الاتهام اليه من المدعي .
اهم ما يمتاز به مبدء الاصل البراءة هو:
1- نقل عبء الاثبات من عاتق المتهم الى الاتهام ، وينبني على هذا ان المتهم لا يكلف بأثبات برائته وانما له ان ينكر ما نُسب اليه وليس عليه اقامة الدليل فيما انكر .
2- ضمان حقوقه وحرياته امام القضاء اثناء سير المرافعة . الا ان حماية المجتمع توجب اتخاذ بعض الاجراءات ضد المتهم والتي تمس حريته . وفي هذه الحالة يجب ان يتم التوازن بين هذه الاجراءات وبين المبدء العام القائل ببراءة المتهم وهذا ما يطلق عليه المشروعية الاجرائية . وبذلك يحقق المبدء هدفين :
- كونه ضمان للانسان . – مانع للسلطة من الركون الى هواها والسقوط في هاوية الظلم والاستبداد .
الاصل الثاني : مشروعية اجراءات جمع الادلة
يفترض ان كل ما صدر من تدابير او ما اتخذ من اجراءات او قرارات يكون صادرا بنحو سليم ومتفق مع القانون . ولكن هذه الافتراض يمكن اثبات عكسه فمن يدعي ان اجراء اتخذ خلاف القانون فعليه يقع عبء الاثبات ، فاذا نجح فيما ادعاه سقط الاجراء ، اما اذا اخفق بقيت المشروعية ملازمة للاجراء وهذا يهدف الى امرين :
1- حماية المتهم بحفظ كافة حقوقه اثناء سير الدعوى ، بما فيها حقه في تفنيد كافة الادلة المجهة ضده .
2- منع القاضي من التعسف والتحكم وعدم الابتعاد قليلا او كثيرا عن القانون في الركون الى دليل غير شرعي لبناء قناعته .
الاصل الثالث :مبدء حرية الاثبات
لا يقيد القاضي بأدلة معينة بل له الحرية في اختيار ما يشاء لبناء قناعته وهذا موقف الشارع في كثير من الدول العربية . فقد اخذ بذلك المشرع العراقي في المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (7 ) ، كما اخذ به المشرع السوري في المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجنائية التي نصت على ان ( تقام البينة في الجنايات والجنح و المخالفات بجميع طرق الاثبات . والى هذا ذهبت مجلة الاجراءات الجزائية التونسية بموجب القانون 23 لسنة 1968 حيث نصت في المادة 150( يمكن اثبات الجرائم باية وسيلة من وسائل الاثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص ) .
لغة: ثبت الشئ ثباتا وثبوتا فهو ثابت ، واثبته ، وثبتَه .
اصطلاحا..الاثبات الجنائي عرفه البعض على انه اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها على صحة واقعة قانونية يدعيها احد طرفي الخصومة وينكرها الطرف الاخر .
القواعد الاصولية للاثبات
الاصل الاول : براءة المتهم
امر شاذ ان يرتكب الفرد جريمة لذا فالاصل هو البراءة حتى يثبت عكس ذلك . ولا يقتصر هذا الاصل على الجانب الجنائي بل يشمل المدني ايضا . فهو ينص على براءة الذمة من الحقوق كما براءة الجسد مما يقع عليه من عقوبة . اساس هذه القاعدة ( اليقين لا يزال بالشك ) . يترتب على هذه القاعدة ان من غير المقبول ان يدان شخص بناء على توجيه الاتهام اليه من المدعي .
اهم ما يمتاز به مبدء الاصل البراءة هو:
1- نقل عبء الاثبات من عاتق المتهم الى الاتهام ، وينبني على هذا ان المتهم لا يكلف بأثبات برائته وانما له ان ينكر ما نُسب اليه وليس عليه اقامة الدليل فيما انكر .
2- ضمان حقوقه وحرياته امام القضاء اثناء سير المرافعة . الا ان حماية المجتمع توجب اتخاذ بعض الاجراءات ضد المتهم والتي تمس حريته . وفي هذه الحالة يجب ان يتم التوازن بين هذه الاجراءات وبين المبدء العام القائل ببراءة المتهم وهذا ما يطلق عليه المشروعية الاجرائية . وبذلك يحقق المبدء هدفين :
- كونه ضمان للانسان . – مانع للسلطة من الركون الى هواها والسقوط في هاوية الظلم والاستبداد .
الاصل الثاني : مشروعية اجراءات جمع الادلة
يفترض ان كل ما صدر من تدابير او ما اتخذ من اجراءات او قرارات يكون صادرا بنحو سليم ومتفق مع القانون . ولكن هذه الافتراض يمكن اثبات عكسه فمن يدعي ان اجراء اتخذ خلاف القانون فعليه يقع عبء الاثبات ، فاذا نجح فيما ادعاه سقط الاجراء ، اما اذا اخفق بقيت المشروعية ملازمة للاجراء وهذا يهدف الى امرين :
1- حماية المتهم بحفظ كافة حقوقه اثناء سير الدعوى ، بما فيها حقه في تفنيد كافة الادلة المجهة ضده .
2- منع القاضي من التعسف والتحكم وعدم الابتعاد قليلا او كثيرا عن القانون في الركون الى دليل غير شرعي لبناء قناعته .
الاصل الثالث :مبدء حرية الاثبات
لا يقيد القاضي بأدلة معينة بل له الحرية في اختيار ما يشاء لبناء قناعته وهذا موقف الشارع في كثير من الدول العربية . فقد اخذ بذلك المشرع العراقي في المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (7 ) ، كما اخذ به المشرع السوري في المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجنائية التي نصت على ان ( تقام البينة في الجنايات والجنح و المخالفات بجميع طرق الاثبات . والى هذا ذهبت مجلة الاجراءات الجزائية التونسية بموجب القانون 23 لسنة 1968 حيث نصت في المادة 150( يمكن اثبات الجرائم باية وسيلة من وسائل الاثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص ) .
سعاد.د- مشرف
- وسام التميز الذهبي :
عدد المساهمات : 1153
نقاط : 8515
نقاط التميز : 11
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
العمر : 33
الموقع : بوثلجة ...الطارف
رد: الاثبات الجنائي
مشكورة أختي ، و إن شاء الله تتنحى علينا حالة الطوارئ و تولي القوانين الجنائية الكل سائرة المفعول
رد: الاثبات الجنائي
أأأأأأأأأأأأأأمين يا رب .......بصح انا خايفة كي ينحوها تزيد تعم الفوضى بحجة الحق في التظاهر
و ابداء الرأي
و ابداء الرأي
سعاد.د- مشرف
- وسام التميز الذهبي :
عدد المساهمات : 1153
نقاط : 8515
نقاط التميز : 11
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
العمر : 33
الموقع : بوثلجة ...الطارف
دعاء
أنشاء الله ربي يحفظلنا بلادنا
mimi23- عضو جديد
- عدد المساهمات : 1
نقاط : 5018
نقاط التميز : 3
تاريخ التسجيل : 01/03/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين مايو 18, 2015 12:10 pm من طرف Mohcen
» محاضرات الإحصاء الرياضي
الأحد فبراير 15, 2015 8:31 pm من طرف Aseel Mary
» بحث وارجوا المساعدة
الجمعة فبراير 13, 2015 5:30 pm من طرف benkhaoula1
» تحية عضو جديد
الثلاثاء يناير 20, 2015 5:59 pm من طرف bouzid
» مساعدة في اعادة تفعيل رابط
الثلاثاء يناير 06, 2015 6:37 pm من طرف amelamel
» ملخص الإقتصاد النقدي .. السنة الثانية LMD
الثلاثاء يناير 06, 2015 6:33 pm من طرف amelamel
» ملخص الإقتصاد الجزائري و العولمة .. السنة الثانية LMD
الإثنين ديسمبر 29, 2014 12:26 pm من طرف aissa
» طلب مساعدة
الثلاثاء ديسمبر 23, 2014 8:30 pm من طرف khaled drake
» مذكرة تخرج إقتصادية (محاسبة، بنوك، مالية، إدارة أعمال...)
الخميس ديسمبر 18, 2014 4:58 pm من طرف khaled drake