المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 195 بتاريخ الخميس أكتوبر 03, 2024 10:02 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 485 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو Lazali فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 4665 مساهمة في هذا المنتدى في 1333 موضوع
يلا يازائر اتفضل بالدخول
الإثنين سبتمبر 19, 2011 2:21 pm من طرف نجاة91
مساء الانوار كيفكم اخواتي إخوتي اشتاقتلكم كثير إنشاء الله تكونوا بألف خير يارب ليش المنتدى ما فيه حد احنا رايحين نرجعوا وانشاء الله يرجع جميع الاحباب
تعاليق: 3
جرائم الاحداث في قانون العقوبات الجزائري
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
جرائم الاحداث في قانون العقوبات الجزائري
الإجراءات الخاصة بالأحداث
1-تعريف الحدث الجانح:
هو كل شخص لم يكتمل 18 سنه من عمره، و ارتكب فعلا معاقبا عليه.
2- الإختصاص النوعي لقضايا الأحداث :
يختص قسم المخالفات بالفصل في المخالفات التي يرتكبها الأحداث.
يوجد في كل محكمة قسم للأحداث يتشكل من: -قاضي الأحداث رئيسا.
- مساعدين متخصصين اثنين.
يختص قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس بالنظر في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث.
3- الإختصاص المحلي لقسم الأحداث :
يحدد الاختصاص الإقليمي لقسم الأحداث ب:
-مكان ارتكاب الجريمة.
-محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه.
-مكان العثور عليه.
-مكان وضعه.
يقوم قاضي الأحداث بإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة للتعرف على شخصية الحدث و تقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه.
و لهذا الغرض يقوم قاضي الأحداث بإجراء:
-بحث اجتماعي عن الحالة الاجتماعية و المادية للأسرة.
-فحص طبي و فحص نفساني للحدث.
4- تدابير مراقبة وحماية الأحداث:
يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم الأحداث مؤقتا:
-إلى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو إلى شخص جدير بالثقة،
- إلى مركز الإيواء،
-إلى مؤسسة معدة لهذا الغرض سواء كانت عامة أم خاصة،
-إلى مصلحة الخدمات الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائية ملجأ،
-إلى مؤسسة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة.
و إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الجسمانية و النفسانية تستدعي فحصا عميقا فيجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمدة.
لا يجوز وضع الحدث المجرم الذي لم يبلغ من العمر13 سنه كاملة في مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتة.
و لا يجوز وضع الحدث الذي يفوق عمره 13 سنة ولو مؤقتا في مؤسسة عقابية إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا أو استحال أي إجراء أخر.
يجوز لقاضي الأحداث أن يراجع في كل وقت تدابير الحماية من تلقاء نفسه أو بطلب أحد أطراف الدعوى.
تجري إجراءات المحاكمة والنطق بالحكم سريا.
يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.
5- الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث الجانحين:
-بالنسبة للأحداث أقل من13 سنة:
1 -المخالفات :التوبيخ
2 -الجنح والجنايات :تدابير الحماية أو التربية
-بالنسبة للأحداث من 13 الى 18 سنة:
1-المخالفات :التوبيخ -الغرامة
2- الجنح والجنايات :
-10 إلى 20 سنة حبس إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد
- الحبس لمدة تساوي نصف المدة المقررة على البالغ
- الغرامة
1-تعريف الحدث الجانح:
هو كل شخص لم يكتمل 18 سنه من عمره، و ارتكب فعلا معاقبا عليه.
2- الإختصاص النوعي لقضايا الأحداث :
يختص قسم المخالفات بالفصل في المخالفات التي يرتكبها الأحداث.
يوجد في كل محكمة قسم للأحداث يتشكل من: -قاضي الأحداث رئيسا.
- مساعدين متخصصين اثنين.
يختص قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس بالنظر في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث.
3- الإختصاص المحلي لقسم الأحداث :
يحدد الاختصاص الإقليمي لقسم الأحداث ب:
-مكان ارتكاب الجريمة.
-محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه.
-مكان العثور عليه.
-مكان وضعه.
يقوم قاضي الأحداث بإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة للتعرف على شخصية الحدث و تقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه.
و لهذا الغرض يقوم قاضي الأحداث بإجراء:
-بحث اجتماعي عن الحالة الاجتماعية و المادية للأسرة.
-فحص طبي و فحص نفساني للحدث.
4- تدابير مراقبة وحماية الأحداث:
يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم الأحداث مؤقتا:
-إلى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو إلى شخص جدير بالثقة،
- إلى مركز الإيواء،
-إلى مؤسسة معدة لهذا الغرض سواء كانت عامة أم خاصة،
-إلى مصلحة الخدمات الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائية ملجأ،
-إلى مؤسسة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة.
و إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الجسمانية و النفسانية تستدعي فحصا عميقا فيجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمدة.
لا يجوز وضع الحدث المجرم الذي لم يبلغ من العمر13 سنه كاملة في مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتة.
و لا يجوز وضع الحدث الذي يفوق عمره 13 سنة ولو مؤقتا في مؤسسة عقابية إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا أو استحال أي إجراء أخر.
يجوز لقاضي الأحداث أن يراجع في كل وقت تدابير الحماية من تلقاء نفسه أو بطلب أحد أطراف الدعوى.
تجري إجراءات المحاكمة والنطق بالحكم سريا.
يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.
5- الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث الجانحين:
-بالنسبة للأحداث أقل من13 سنة:
1 -المخالفات :التوبيخ
2 -الجنح والجنايات :تدابير الحماية أو التربية
-بالنسبة للأحداث من 13 الى 18 سنة:
1-المخالفات :التوبيخ -الغرامة
2- الجنح والجنايات :
-10 إلى 20 سنة حبس إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد
- الحبس لمدة تساوي نصف المدة المقررة على البالغ
- الغرامة
سعاد.د- مشرف
- وسام التميز الذهبي :
عدد المساهمات : 1153
نقاط : 8504
نقاط التميز : 11
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
العمر : 33
الموقع : بوثلجة ...الطارف
رد: جرائم الاحداث في قانون العقوبات الجزائري
موضوع رائع لطلبة الحقوق و أقول لطلبة الإقتصاد " لي خاطيك يعييك "
رد: جرائم الاحداث في قانون العقوبات الجزائري
واش ما فهمت فيها والوا انا كي ندخل للمواضيع تاع الاقتصاد نهبل ما نفهم فيها والواااااا.........
سعاد.د- مشرف
- وسام التميز الذهبي :
عدد المساهمات : 1153
نقاط : 8504
نقاط التميز : 11
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
العمر : 33
الموقع : بوثلجة ...الطارف
مواضيع مماثلة
» انواع العقوبات في قانون العقوبات الجزائري
» النيابة العامة في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
» غرفة الاتهام في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
» 1/الأمر 90/67 المؤرخ في17جوان 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية
» قانون رقم 01-20 ممضي في 12 ديسمبر 2001 يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة
» النيابة العامة في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
» غرفة الاتهام في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
» 1/الأمر 90/67 المؤرخ في17جوان 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية
» قانون رقم 01-20 ممضي في 12 ديسمبر 2001 يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين مايو 18, 2015 12:10 pm من طرف Mohcen
» محاضرات الإحصاء الرياضي
الأحد فبراير 15, 2015 8:31 pm من طرف Aseel Mary
» بحث وارجوا المساعدة
الجمعة فبراير 13, 2015 5:30 pm من طرف benkhaoula1
» تحية عضو جديد
الثلاثاء يناير 20, 2015 5:59 pm من طرف bouzid
» مساعدة في اعادة تفعيل رابط
الثلاثاء يناير 06, 2015 6:37 pm من طرف amelamel
» ملخص الإقتصاد النقدي .. السنة الثانية LMD
الثلاثاء يناير 06, 2015 6:33 pm من طرف amelamel
» ملخص الإقتصاد الجزائري و العولمة .. السنة الثانية LMD
الإثنين ديسمبر 29, 2014 12:26 pm من طرف aissa
» طلب مساعدة
الثلاثاء ديسمبر 23, 2014 8:30 pm من طرف khaled drake
» مذكرة تخرج إقتصادية (محاسبة، بنوك، مالية، إدارة أعمال...)
الخميس ديسمبر 18, 2014 4:58 pm من طرف khaled drake